مميز
EN عربي
الكاتب: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
التاريخ: 05/08/2014

زكاة الحقوق المعنوية

بحوث ودراسات

فقد سرت في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، طبق هذه الخطة التالية:

أولاً- مقدمة في تعريف الحق وبيان أقسامه.

ثانياً- حق الابتكار، وأنواعه، ومدى سريان المنفعة المتقومة فيه.

ثالثاً- من الذي يستحق هذه القيمة إن وجدت فيه؟ وكيف يتم استيفاؤها؟

رابعاً- هل ينطبق ما قلناه في حق الابتكار بأنواعه، على ما يسمى بالماركة والاسم التجاري؟

أ‌- هل ينطوي كل من الماركة والاسم التجاري على حق شرعي؟

ب‌- هل يستتبع هذا الحق منفعة مالية متقومة؟

خامساً- هل تتعلق بهذه الحقوق المالية زكاة؟ وفي أي الأصناف الزكوية تدخل؟

إننا إن افترضنا أن الزكاة تتعلق بها، فلا بدّ أنها زكاة تجارة.

أ‌- هل الزكاة واجبة في عروض التجارة؟

ب‌- كيف يصبح المال عروض تجارة؟

ت‌- لا زكاة في عروض التجارة إلا بشرطي الحول والنصاب.

سادساً- فهل تنطبق أحكام الزكاة هذه على الحقوق المعنوية المتضمنة لقيمة مالية؟

أ‌- فلننظر أولاً في حق التأليف والابتكارات الأخرى ووجوه التصرف بها

ب‌- ثم ننظر في حق الماركة والاسم التجاري

ت‌- كيف يمكن التصرف بهذين الحقين بيعاً؟

ث‌- بيان الطرق إلى ذلك: الطريق الأول، والطريق الثاني وحكم كل منهما.

سابعاً- الخاتمة. وفيها خلاصة لما قد انتهينا إليه من وجوب أو عدم وجوب الزكاة في هذه الحقوق المعنوية.

أسأله سبحانه أن يهدينا إلى الرشد، وأن يجنبنا مزالق الردى، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علماً. إنه ولي كل توفيق.

لقراءة البحث وتحميله اضغط الملف أدناه

تحميل