مميز
EN عربي

الفتوى رقم #7377

التاريخ: 20/12/2010
المفتي:

أحكام الجمع بسبب المطر

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل سنة ومع قدوم الشتاء تثير مسألة الجمع بين الصلوات بسبب المطر خلافا بين المصلين في المسجد الواحد. فأرجو من السادة العلماء الأجلاء إفادتنا بأحكام الجمع بين الصلوات بسبب المطر حسب المذاهب المعتمدة. بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا
الفتوى على المذهب الشافعي قال صاحب إعانة الطالبين على فتح المعين السيد أبو بكر شطا المشهور بالسيد البكري : كما يجوز الجمع بالمرض يجوز بالمطر لكن تقديماً فقط ولو للمقيم وذلك لما صح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر قال الشافعي كمالك رضي الله عنهما أُرى ذلك بالمطر ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم به ، ويشترط له شروط جمع التقديم السابقة وهي نية الجمع في الأولى وتقديم الأولى على الثانية والموالاة ويزاد عليها وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند التحلل منها ودوامه إلى الإحرام بالثانية وأن يصلي مريد الجمع جماعة في مكان مسجد أوغيره بعيد عن داره بحيث يتأذى بالمطر في طريقه بحيث يبل الثوب أما إذا صلى ولو جماعة ببيته أو بمحل الجماعة القريب بحيث لا يتأذى في طريقه بالمطر أو مشى في (كنّ) أي سيارة مثلاً أو تحت مظلة أو صلى منفرداً ولو في محل الجماعة فلا يجوز له أن يجمع لانتفاء التأذي لكن للإمام إذا كان راتباً أو يلزم من عدم إقامته تعطيل الجماعة أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ به انتهى بتصرف . وألحق القليوبي القريبين إلى المسجد بالبعيدين عنه لكن عندي أن المجاورين للمسجد يلحقون بالبعيدين إذا كانت تفوتهم الجماعة لو لم يجمعوا أو ينبغي ذلك جمعاً بين كلام العلماء في المسألة .