مميز
EN عربي

الفتوى رقم #6837

التاريخ: 11/12/2010
المفتي:

من أحكام الجنائز

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

ما حكم الصلاة على الميت إذا لم يغسل أو كان يحمل نجاسة كدم أو.... وهل يمكن أن يبطل غسل الميت وماهي الحالات ؟ جزاكم الله خيراً عني وعن المسلمين أجمعين أمين أمين..
الجواب : 1-لايجوز الصلاة على الميت إذا لم يغسل لأن شرط الصلاة عليه تقدم طهارته . 2-لابد لصحة الصلاة من طهارة الميت ومااتصل به إلا إذا كان جريحاً وتعذر انقطاع الدم فإنه يجب حشو الجرح بخرقة أو مايمنع ثم بعد ذلك إذا خرج الدم فلايضر ولكن ينبغي الإسراع في الصلاة عليه وأخذ الميت وانتظار الناس ليصلوا عليه لاينافي الإسراع في الصلاة بشرط عدم طول الانتظار كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة فإنه لايضر . 3-لايبطل غسل الميت بحال .