الشيخ محمد شقير


الفتوى رقم #6428
التاريخ: 11/12/2010
المفتي:
أحكام الصّلاة
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
رجل أصيب برصاص في مجرى بوله ، أدّى ذلك إلى الانقطاع الواسع وعدم الإمكان للوصل بينهما ، فاضطرّ إلى إدخال مثل خرطوم لإخراج بوله ، فهل تجب عليه الصلاة ؟ وإذا صلى في هذه الحالة فهل يجب عليه القضاء علماً أنّه لا شفاء له بحكم العادة ؟ وإذا صحت منه الصلاة فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد للصلاة فيه ؟ وإذا صلى مع الجماعة ويقف مع الآخرين في الصفّ فهل تبطل صلاة غيره للالتصاق به وهو حامل للنجاسة ؟ أجيبونا بالتّفصيل ولكم جزيل الشّكر
الجواب :
1. لاتسقط الصلاة بحال طالما للمكلف عقل يدرك به.
2. لاقضاء عليه لأنه صار كصاحب السلس لكن نسأل الله له الشفاء ويعيد .
3. إذا تيقن أنه لايتسرب منه شيء فيجوز .
4. وإذا التصق به أحد فلا حرج في ذلك .
الجواب :
1. لاتسقط الصلاة بحال طالما للمكلف عقل يدرك به.
2. لاقضاء عليه لأنه صار كصاحب السلس لكن نسأل الله له الشفاء ويعيد .
3. إذا تيقن أنه لايتسرب منه شيء فيجوز .
4. وإذا التصق به أحد فلا حرج في ذلك .