مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3828

التاريخ: 30/08/2010
المفتي:

زكاة الفطر

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجوز زكاة الفطر للحفيد علما انة رضيع واباه فقير وجزاكم الله خيرا

تجب زكاة الفطر على كل نسمة أدركت جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال ووجوب ذلك يكون على من تجب عليه النفقة بشرط أن يكون لديه مال فاضل عن نفقته ونفقة ممونه من مسكن وملبس ومطعم ودين ليلة العيد ويوم العيد .