الشيخ محمد شقير
![](https://naseemalsham.com/app/ns/assets/addons/ns/aldf/naseem-theme/resources/img/naseem/logo.png?v=1690953395)
![فتاوى واستشارات](https://naseemalsham.com/app/ns/assets/addons/ns/aldf/naseem-theme/resources/img/naseem/titles/fatawa.png?v=1690953395)
الفتوى رقم #2430
التاريخ: 10/02/2010
المفتي:
القراءة في الصلاة للمؤتم
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
نعلم أن أحد أركان الصلاة القراءة أما للمؤتم فلا تجوز القراءة فكيف نجمع بين هاذان الأمران.
تجب القراءة على الإمام و المأموم لكن المأموم يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ شيئاً غيرها
تجب القراءة على الإمام و المأموم لكن المأموم يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ شيئاً غيرها