مميز
EN عربي

الفتوى رقم #2008

التاريخ: 07/04/2008
المفتي:

الطلاق

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

هل إذا طلق الشخص زوجته ثلاث طلقات مرة واحد بصيغة أنت طالق بالثلاث أو طلقها بصيغة طالق طالق طالق ، هل تُحسب طلقة واحدة؟
أما قوله أنت طالق بالثلاث فيقع طلاقاً بائناً أي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غبرهو أما قوله طالق طالق طالق فليس في شيء لأنه لا إسناد فيه بشرط ألا تكون زوجته طلبت منه ذلك في مجلس التخاطب بينها وبين زوجها