مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9689

التاريخ: 27/04/2011
المفتي:

بيع الفاتورة بأقل من قيمتها

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

موظف تعطيه الشركة وصلاً بقيمة 5700 ل س شهرياً لشراء مواد غذائية من مؤسسة استهلاكية معينة تعاقدت الشركة معها لترسل موظفيها إليها . لكن بعض الموظفين يبيعون هذا الوصل بقيمة أقل من قيمته المسجلة على الوصل ، لأنه قد لا يحتاج إلى المواد الموجودة في المؤسسة شهرياً . فما حكم بيع الوصل بأقل من قيمته ، هل يعتبر بيع مال بمال ، أي هل يعتبر الوصل مالاً أم سلعة أم ماذا ؟ وهل يوجد ربا في مثل هذا البيوع ؟ كبيع قسائم المازوت أو البطاقات التموينية بأقل من قيمتها ؟
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وهذا الوصل حق لتأخذ مواداً تستطيع أن تستبدلها بأي مواد أخرى ولا فرق بين وبين قسائم المازوت أو البطاقات التموينية ولا ربا في ذلك.