مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8663

التاريخ: 13/03/2011
المفتي:

مما يجب فيه الزكاة باعتباره عروض تجارة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

هل يعدّ صاحب المطعم تاجراً ؟ ومن ثَمَّ يجب عليه إخراج الزكاة عند حولان الحول وقد بلغت أمواله النّصاب ؟ وكذلك صاحب مصنع السيارة بحيث قام بشراء المواد الأصلية ( الحديد ) ثمّ تحويلها إلى السيارة ؟ وما الفرق بينما ذكر شراء السيارة وبيعها مباشرة ؟ أفيدوني ولكم جزيل الشكر .
الحمد لله وسلام على رسوله المصطفى وبعد: كل مال سواء كان نقداً أو عرضاً من عروض التجارة أو من المواد الاولية غيرالمستهلكة يعتبر من عروض التجارة لأنه معد للبيع، وعندما تبلغ قيمته آخر الحول 20 مثقالاً من الذهب الخالص أي 85 غ عيار 24/24 يجب فيه الزكاة ربح العشرة 2.5% ونصاب الزكاة اليوم في أوائل الشهر الثالث العام 2011 حوالي 3900$ أو 179700 ل. س