مميز
EN عربي

الفتوى رقم #41796

التاريخ: 28/08/2013
المفتي:

قال لزوجته إذا فعلت كذا فحدها عندي الطلاق

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكم ,ارجوكم سؤال مهم جدا : ما حكم اذا حلف الزوج على زوجته وقال لها اذا فعلت كذا فحدها عندي الطلاق ,هذه هي العبارةبالظبط وفعلت ما اغضبه جهلا منها وناسية ,فهل هي محرمة عليه وهل تدخل عدة حتى يرجعها ,جزاكم الله خيرا ارجو الرد فهو موضوع حساس جدا خاصة وان الزوج اول مرة يحلف بهذا اليمين وهو ليس يمين بل عبارة طلاق,وشكرا
الحمدُ للهِ وكفى وسلامٌ على رسولهِ المصطفى وبعد: قال لزوجته: إذا فعلتِ كذا فحدُّها عندي الطّلاق إما أن يكون مخبراً بأنه سيطلّق لو فعلت، فليس عليهِ شيءٌ حتّى يطلّق، وإن كان معلّقاً بأنّه سيطلِّق لو فعلت، فيقع عليه طلقة بائن إن كانت غير مدخولٍ بها، أو يقع عليه طلقة رجعية إن كانت مدخولاً بها، والأمر بعد الاستفهام كما يدّعي الزّوج لا الزّوجة، لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.