مميز
EN عربي

الفتوى رقم #41157

التاريخ: 02/08/2013
المفتي:

هل على البيت الثاني زكاة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم اشتريت بيتا ثانيا بقصد أن أبقيه لولدي حين يكبر ولكن لربما أبيعه ولا أدري. أملك من ثمنه قرابة النصف والنصف الآخر لبنك إسلامي. قمت بتأجيره والإيجار الشهري أقل بقليل من قسط البنك الشهري لسداد ثمنه. أنا الآن أملك نصف البيت وهو مستأجر وأستخدم مبلغ الإيجار لسداد ثمن البيت للبنك. السؤال: كيف أحسب الزكاة؟ أهي على مبلغ الإيجار بعد خصم مصاريف البيت السنوية مثل الصيانة والتأمين..؟ أهي على حصتي في البيت ومبلغ الإيجار؟ وإن كان ذلك ماذا أفعل إن لم أكن أملك المبلغ؟ مع الشكر
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد: ما دام البيت معداً للاقتناء لك أو لأحد أولادك أو للأجرة فلا زكاة فيه لكن إن بقيت الأجرة معك وقد بلغت أموالك نصاباً قسمة /88/غ من الذهب الصافي إذا حال عليها الحول تزكي بربع العشر "25./." إذا فهمت هذا فلا حاجة لبقيت الأسئلة فإنها تبع.