مميز
EN عربي

الفتوى رقم #33300

التاريخ: 26/05/2012
المفتي:

ضوابط فيما تلبسه الفتيات

التصنيف: الرقائق والأذكار والسلوك

السؤال

سادتي الكرام سبق لي أن سألتكم حول شرعة الحجاب ووجهتموني مشكورين إلى مراجعة الكتب الفقهية لمعرفة الجواب وخاصة كتيّب إلى كل فتاة تؤمن بالله، والحقيقة أنني راجعت وفتشت فلم أعثر على كافة التساؤلات التي يجب عليّ معرفتها، ومن ثم توضيحها لبعض الأخوة، وها أنا ذا أعيد سؤالي حول النقاط التي لم أعثر على جواب لها: 1- هل بلوغ الفتاة سن التكليف هو السن الذي إذا ما بلغته يجب عليها عندئذٍ الالتزام بشرعة الحجاب؟ أم أن شكل الجسم وبلوغه حدّاً يشتهى به هو علة الوجوب بغض النظر عن السن؟ 2- الذي فهمته من كتاب مشورات وفتاوى حرمة لبس المرأة البنطال خارج المنزل، كما فهمت من كتيّب إلى كل فتاة تؤمن بالله أن طول الجلباب أو اللباس السابغ الساتر يكره ارتفاعه عن الكعبين، أرجو بيان الحكم فيما لو ارتفع عن نصف الساق.
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد. يكون البلوغ بأحد ثلاثة أمور: 1) رؤية الحيض 2) بلوغ خمسة عشر سنة قمرية 3) الحمل إن زوجت قبل خمسة عشر سنة أما لبس الثياب التي فيها ترجل في الطريق فحرام خاصة ما يحكي حجم العورة وينبغي أن يكون ثوبها فضفاضاً وأن يكون طوله قريباً من الكعبين مع شرط ستر القدمين.