مميز
EN عربي

الفتوى رقم #32346

التاريخ: 21/04/2012
المفتي:

رأي ابن القيم في مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله ا أن السفر الذي يباح فيه الجمع، قد اختلف العلماء في تحديده. فجعله الإمامان، الشافعى، وأحمد، يومين قاصدين، يعنى ستة عشر فرسخاً (1) . واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرا، طال أو قصر، أبيح فيه الجمع، وأنه لا يتقدر بمدة، وقال: إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ماجمع الله بينه فرقاً لا أصل له. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغنى. وقال " ابن القيم " في " الهدى ": " وأما مايروي عنه من التحديد باليوم. أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة ". السوال ما رايك في القول ابن القيم وما رايكم في هذه المسئلة؟ وجزاكم اللع خيرا
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى اتفق العلماء على جواز القصر في السفر وعلى أنه إذا كان السفر أكثر من مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل وهذا مجمع عليه. أما المختلف فيه: أ- إن القصر عزيمة: هذا قول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. ب_ القصر رخصة: هذا رأي الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد ج_ لا يجوز القصر إلا في سفر واجب: هذا قول داوود، وعنه أنه يختص بالخوف. د_ وقال الأئمة الثلاثة: لا رخصة في المعاصي لأن رخص الله لا تناط بالمعاصي. أما التحديد بالأيام انطلاقاً من ان المسافر لا يقطع المسافة (3 مراحل) إلا في أيام ثلاث وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه شرعاً فلذلك اختلفوا على نحو من أحد عشر قولاً. أما ما أميل إليه. أن السفر مهما كان مركز الإنسان فهو مشقة وهو قطعته من العذاب إن القصد إذا بلغ المسافة المعروفة فيقصر وفي هذا محافظة على الصلوات في أوقاتها جمعاً وقصراً. والمسألة اجتهادية ولا يضر كل منا أن يطبق ما تعبد إليه نفسه مع قوة الدليل.