مميز
EN عربي

الفتوى رقم #25053

التاريخ: 23/10/2011
المفتي:

هل يجوز توزيع زكاة المال على دفعات

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

هل يجوز توزيع زكاة المال على دفعات حيث انني اعرف نمحتاجين بعيدين عن المدينه وايضا في خلال السنه اقرا عن معوزين بسبب مرض وخلافه بسبب تعثر ظروف ولدي الماديه فقد قمت بدفع طفليه المدرسيه وساقوم قي المستقبل فهل يجوز اعتبارها من اصل الزكاة المفروضه علي ترك لي اخي مبلغا من المال في بنك في دولة اجنبيه وما علمت بذلك الا بعد وفاته بفتره وربما ان البنك حسب لهذا المبلغ فوائد ولكني لا استطيع تقديرها فهو في قاره وانا في قاره والسفر ليس سهلا الى هناك فهل اخرج زكاة على هذا المال؟؟ انا لااحسن التجاره ولا ادري كيف استغل المبلغ واخشى ان اعطيته لشخص يستغله ان اخسره بسبب ما نقرا ونسمع عن قلة الامانه فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد - نعم يجوز ذلك شريطة النية عند دفع الزكاة ويجوز دفعها مقدماً لسنة شريطة أن يبقى الآخذ عند أدائها من أهلها أما لو غني بها فلا بأس. - الزكاة تحتاج إلى تمليك لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} واللام للملك وإن كان ولدك ممن يستحق الزكاة فملكه ذلك. - قدر المال ومن خلال كشف الحساب تعرف المال من الفائدة وتصدق بهذه الفائدة بنية التخلص منها حيث المرابي ليس شخصاً وإنما هو دولة. - يمكن أن تشتري عقاراً وتؤجره أو تجد شخصاً أميناً فتشاركه.