مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24482

التاريخ: 18/11/2011
المفتي:

حكم العدول عن المحراب

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم انا امام ومذهبي شافعي وكنت اصلي متأخرا عن المحراب قليلا حتى جاءني رجل حنفي المذهب واخبرني انه يكره لمن ام قوما ان يصلي خارج المحراب وجاءني بادله من كتب الاحناف على ذلك وانه علي ان ادخل في المحراب الا موضع قيامي فرفضت ذلك لاني ان فعلت ذلك احرجت المصلين ولاسيما الصف الاول نظرا لوجود طاولات للمصاحف مما يضيق على الناس موضع السجود وثانيا السجاد عندنا محدد كي تستوي الصفوف فان نحن تقدمنا اوقعت الناس في حرج تسوية الصفوف فاخذت بقول في المذهب الحنفي محتواه انه لاباس ان يصلي الامام خارج المحراب بشرط ان يكون موضع سجوده داخل المحراب فتقدمت بحيث صار رأسي عند السجود في المحراب فرفض الصلاة خلفي مدعيا انني لااراعي الخلاف بين المذاهب وانني تركت الاكمل واخذت بالقول الاضعف وان معنى لاباس في المذهب الحنفي اي انه لا اجرلي ولاثواب فأرجو منكم ان تبينوا لي حكم العدول عن المحراب وان كان عملي هذا صحيحا ام لا مع بيا ن النصوص والمراجع وجزاكم الله خيرا
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد. أولاً: لم تكن هذه المحاريب في القرون الأولى ومعنى المحراب موضع الصلاة ثانياً: يسن لمن أراد أن يصلي أن يجعل أمامه سترة فلو وضعت أمامك كرسياً من كراسي المصاحف لكفى ثالثا: قال في حاشية ابن عابدين: تنبيه يفهم من قوله أو إلى ساريه كراهية قيام الإمام في غير المحراب ويؤيده قبله. السنة أن يقوم في المحراب وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام ازاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت كمقام الإمام. أهـ والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في وسط المساجد فلو لم يلزم ذلك لم يكره فأنت لا تعدل ما دمت وسطاً