مميز
EN عربي

الفتوى رقم #16199

التاريخ: 24/07/2011
المفتي:

هل يصح الزواج من غير ولي

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امدكم الله بالبركة في الصحة والعمر هل يجوز زواج المطلقة بغير اذن والدها وهل يعنبر النكاح صحيحا في حال عدم موافقة الاب ثبتكم الله في كل الاحوال وادام عليكم نعمه
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد إذا انتهت المرأة من عدتها ثلاثة قروء لمن تحيض وثلاثة أشهر للآية، ووضع الحمل للحامل وخطبها شخص فلا بد من موافقة وليها ولا بد من إذنه، فإذا تعنت والدها ولا يوجد لديه سبب وجيه فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وهو يتولى أمرها ويزوجها ولو امتنع والدها، أما إذا وجد القاضي سبباً وجيهاً عند والدها فيمنعها هو أيضاً والسلام. - الزواج باطل عند من اشترط الولي كالشافعي وصحيح عند من لا يشترط بشرط الكفاءة المعتبرة بالزوج.