مميز
EN عربي

الفتوى رقم #15728

التاريخ: 24/07/2011
المفتي:

كفارة نذر الصيام

التصنيف: كفارات وأيمان ونذور وشهادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم ما الفتوى في : إمرأة نذرت أن تصوم سبعة أيام من شهر ولكنها لم تستطع لمرض شديد...كما عليها صيام أيام فروض لم تستطع صيامهم لنفس السبب فإن دفعت كفارة هل يجوز أن تعتبرها للنذر والفرض معا؟ أم لا يجوز؟ وهل يجوز الدفع عن النذر أم لا لأنه ليس بفرض؟
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد أخي السائل إن كان المرض عارضاً فلا بد من الصيام للفرض لقوله تعالى (فعدة من أيام أخر) وللنذر (يوفون بالنذر) وإن كان المرض دائماً ولا تستطيع الصيام فيكفي أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وجبة واحدة عند الإمام الشافعي ووجبتين عند الإمام أبي حنيفة وتجزئ القيمة وتقدر اليوم من 50 – 100 ل.س