مميز
EN عربي

الفتوى رقم #11773

التاريخ: 22/05/2011
المفتي:

هل يجزئ المال عن ذبح العقيقة

التصنيف: الصيد والذبائح والأطعمة

السؤال

هل تجزى عقيقه المولود الذكر بقدرها من المال
الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى. وبعد العقيقة سنة ويسن لمن قدر أن يذبح شاة عن الأنثى وشاتين عن الذكر، وتجزئ الواحدة عن الذكر والدليل فعله وأمره صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، ويسن أن تكون في اليوم السابع وإلا في مدة النفاس وإلا في مدة الرضاع وإلا في زمن التمييز وإلا في قبل سن البلوغ وإلا فهو يعق عن نفسه، ولا يجزئ أن نخرج القيمة ولا أن نخرج لحماً مذبوحاً لا بد لتحقيق السنة من الذبح من الأنعام.