مميز
EN عربي

الفتوى رقم #95487

التاريخ: 09/09/2020
المفتي:

تعليم حرفة ما لمن لا ضمان في ورعه

التصنيف: الحظر والإباحة واللباس والزينة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة العلماء الكرام جزاكم الله عنا خير الجزاء انا اجيد الخياطة والتفصيل .ولكني لا اخيط الا الملابس الشرعيه بالنسبة للغير .وعرض علي العمل كمدربه للخياطة للفتيات وهذا يتضمن تعليمهن كل انواع الألبسه مثل البنطال والفساتين والتنانير بأنواعها والملابس عمىوما سواء ما يصلح منها بأن تظهر به المحجبه امام الأجانب أو لا وذلك من باب التعليم فقط فهل هذا العمل جائز شرعا ام لا 

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد؛ فإنَّ لأَيِّ عملٍ مبادئَ ضابطةً تتعلقُ بما يُحَقِّقُ الغاية منه، وهو التَّخَصُّصُ بذلك الفَنِّ عَبْرَ نظامٍ وخطوطٍ وعناوينَ مُترجِمة، فإنْ أَخَلَّ مَنْ تَعَلَّمَ بِتَحْويرٍ أو تطوير، فهو المسؤولُ شرعاً عن أيِّ تَغيير أو تجديد، فإنْ ظهر منه ما يُخِلُّ بالأَدَبِ والأخلاق الْمُخْتَرِق لحكمٍ شرعيٍّ حَمَلَ إثمَهُ وحدَه لا مَنْ عَلَّمَهُ، وهنا يظهر الفرق بين ما ذكرتُ وبين ما لو كان التعليمُ بأَصْلِهِ ضِمْنَ ضَوابِطَ لا تُبْرِزُ إلا الْمُخالِفاتِ الشرعية فعندها يكونانِ _أي: الِمُعَلِّمُ والْمُتَعَلِّمُ_ شريكَيْن في الإثم.

من جانب آخرَ قد تكونُ الضوابِطُ التعليمية مُتَعَلِّقَةً بما يجوزُ وما لا يَجُوزُ، وهنا القولُ الحَسْمُ المشوبُ بالحزْمِ وهو أنْ نَلْتَزِمَ بما يَجُوزُ ونُعْرِضَ عما لا يَجُوزُ، فَإن أبى مَنْ اعتادَ الجُرْأَةَ على الله تعالى ألا! فَإنَّ الإِعْراضَ عنه قُرْبَةٌ إلى اللهِ تعالى ذلك أنَّ تركَ ما فيه بأسٌ لما لا بأسَ فيه مَدْخَلٌ مِنْ مَداخلِ الرعاية الإلهية التي تنتظر صاحبه بُتَحٍف منه لا تَخْطر منه على بال فإنَّه مِنَ المعلومِ الثابِتِ عقيدةً وسلوكاً [أنَّ مَنْ تَرَكَ شيئاً للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خيراً منه]

وفقك الله ورعاك وسدد خطاك وهيأ لك من أمرك فرجا ومخرجا آمين مع الرجاء بصالح الدعاء.