مميز
EN عربي

الفتوى رقم #58286

التاريخ: 17/01/2019
المفتي:

هل من حرج أن يناديني اليتيم ب (أبي)

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكم شيوخنا الكرام وجزاكم الله برضوانه على جهودكم لقد شاء الله عزوجل أن أخطب فتاة أرملة لديها ولد يقارب الثلاث سنوات، علما بأنه لا يجوز نسبه إلي شرعا، كنت أتسائل إن كان يجوز أن أعلمه مناداتي بأبي أو بالأحرى تعليمه لفظ عمي؟ علما أن أحد أطباء النفس إقترح لفظ أبي مراعاة لالتكوين النفسي لالطفل و أن أشرح له بعد أن يصل سن السابعة أن أباه البيولوجي متوفي و أني في مقام أبيه. ما يقول الشرع في هذا و أرجو منكم النصيحة في التربية و الدعاء في تيسير الزواج و الترقي في السير إلى الله. أكرمكم الله بلقاه سعداء فرحين.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى أسأل الله تعالى أنْ يُتَمِّمَ لكَ بفضلِه ويُهَيِّأَ لك مِنْ أَمْرِكَ فَرَجاً ومَخْرَجاً, ويَجْعلَ منكَ مَدْخلَ الرعاية الناهضة بكلِّ مَنْ حولَك قُرْبَةً إلى اللهِ تعالى أقول: إنَّ رعايتَك لابْنِ زوجتِك لِعِلَّةِ يُتْمِه مِنْ أَعْظَمِ القُرباتِ والبِشارةُ النَّبويَّةُ في ذلك مَعْلومةٌ مشهورةٌ وهي قولُه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: (أنا وكافلُ اليتيمِ في الجنة هكذا) وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. أما عن اختيار لفظِ الخطاب بينك وبينه فيَنْبَغي أنْ لا يَخْرُجُ عن إطارِ الواقعِ الْمُقدَّرِ خشيةً من رِدَّة الفعل المؤذِية له ولغيره _إذا علم زمن التمييز والوعي_ ذلك أنَّه قد يَعْقُبُ اطْلاعَه المفاجِئ استخفافٌ يُعَطِّلُ الرابطَ التربويَّ بينك وبينه, فالْمُعَوَّلُ عليه تجاهه هو الإحسانُ منْكَ إليه مع مخاطبتِه بِلَفْظٍ مُشْتَرك يَشبُّ وعيُه عليه, ثمَّ يعلمُ مِنْ خلالِه روعةَ حفظِك لكرامةِ أبيه فيه كأمانةٍ صُنْتَها ورعَيْتَها وغَذَوْتَها بالمكارم. حتى إذا ما كبِرَتْ سِنُّه واشتَدَّ عُودُه رأى فيك المثل الأعلى, ثم شَهِدَ الأُبوَّة السامية فيك في ظرف طبيعيٍّ ووعاء سليم يُعِيذُه من الصدمة أولاً, والتراجع عن الرقي النبيل ثانياً. أما حُكْمُ الشرع في استعمال لفظ أبي لزوج الأمِّ جائزٌ وغيرُ ممنوعٍ لأنَّه نوعُ تكريم ولا علاقةَ له بمسألة التبنِّي. وفقك الله تعالى ورعاك وفرح قلبك بما يرضيه. ولا تنس أن تخصنا بصالح دعائك.