مميز
EN عربي

الفتوى رقم #5415

التاريخ: 02/03/2020
المفتي:

التبرع بشعر الرأس للغير

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

رجل مسلم يعيش في بريطانيا. هذا الرّجل نوى أن يطيل شعره و يتبرّع به لمؤسّسة خيريّة مسيحيّة لكي يعملوا من شعره باروكة شعر للأطفال المصابين بالسّرطان. و أسئلتي هي:

1) هل هذا العمل يجوز شرعاً؟ أيّ هل نيّة هذا الرّجل و عمله -بإطالة شعره لكي يتبرّع به لتلك المؤسّسة الخيريّة المسيحيّة ليُصار من شعره باروكة شعر للأطفال المصابين بالسّرطان- جائزين شرعاً؟

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته, وبعد؛ فإنَّ استعمالَ شَعرِ الغَيْرِ وضْعاً أو وَصْلاً غيرُ جائزٍ لِظاهرِ النُّصوصِ, والتي منها؛ قولُه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: (لَعَنَ اللهُ الواصلة والمستوصلة..) وأنَّ الأصلَ في السنةِ دفنُ الشعر وكلُّ ما يَنْفَصِلُ عن الإنسانِ كالظفر وغيره. والحكمةُ من ذلك لأمرٍ صِحي والذي لا يدرك دقائقه إلا الخبير بما خَفِيَ من الضرر غير المباشر الكامن في الشيء الذي كثيراً ما لا يَتَوافَقُ مع غيره. وعليه؛ فلا يجوز بحال.

فإنْ قلت: فهل مِنْ مانِعٍ شَرْعِيٍّ للعملٍ الإنساني الذي ذكرت ؟؟ والجوابُ أنَّ البدائلَ كثيرةٌ وليست مقصورة على الشعر الآدمي. ومِنْ جانِبٍ آخرَ أَنَّه لا ضرر في المنع ولا حاجة به إليه  على الإطلاق.  والله تعالى أعلم