مميز
EN عربي

الفتوى رقم #52726

التاريخ: 30/04/2015
المفتي:

كل مال لا تؤدى زكاته مكنوز، وصاحبه مشمول بالآية

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

انا اعمل ولدي راتب شهري من عملي الذي بدأت به من 8 سنوات وكنت ادخر منه وكلما أصبح مبلغاً كبيرا اشتري به ذهباً ولم انوي أن استثمر أو اتاجربه وكنت ادفع الزكاة مرة مع أنه للزينة على مذهب ابي حنيفة ومرات لآ ادفع على مذهب الشافعي ولم أعد أذكر كم مرة دفعت وكم مرة لم ادفع ؟ ولكني منذ فترة قريبة شاهدت الشيخ بالتلفاز يحث على عدم ترك الأموال الفائضة عن الحاجة دون أن يستفيد منها المسلمون وتلا اية والذين يكنزون الذهب والفضة....عندها قررت بيع ذهبي وشراء بيت للتاجير لأسرة مسلمة على أن تكون الأجرة غير مرتفعة وان أخذ هذه الأجرة أعطيها لأبي وأمي والفقراء اقسمها بينهم بالتساوي لمدة عام.فماذا تنصحونني؟ وما الحكم فيما فعلت ؟ وهل علي زكاة؟ وكيف احسبها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه, وبعد؛ فإنَّ الاستشهاد بالآية الكريمة لما ذُكر غيرُ سديد ذلك أنَّ الفقهاءَ أشاروا إلى أنَّ مَدْخَلَ النَّجاةِ مِن وعيدِها إنما هو في إخراج الزكاة قال تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ*لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ثم إنه بالرجوع إلى تلك الآية من سورة التوبة نُدرك هذا المفهوم من التفسير قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فالإنفاق منها _عند أهل العلم_ هو إخراج زكاتها, من ذلك قولُ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما أُدِّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبعِ أرضين, وما كان ظاهراً لا تؤدَّى زكاتُه فهو كنز. وعليه؛ فالمخْلَصُ في إخراج الزكاة كما قد علمنا. أما أمر اختيار شراء الذهب, أو شراء البيت للمبرة ففي كليهما حاصلة تلك المبرة بإذن الله تعالى غيرَ أنَّ العملَ الثاني أوسعُ نفعاً فهو أفضل لكنه يبقى ضِمْنَ رحابةِ يُسْرِ الاختيار فلا تضييق فيه على الإطلاق ولا حرج, وخلاصةُ القول؛ أنَّ مَناطَ النجاة كامِنٌ في تطبيق الشرع بما كَلَّفَ فمُخْرِجُ الزكاة موفٍ حقَّ الشرع ولا ملام, ولا يلزم العبد بما لم يلزم شرعا. بقي لفت النظر إلى الأحوط في مسألة خلاف الفقهاء إن اتُخِذَ للزينة فالأفضل والأحكم العملُ بقول السادة الأحناف وهو إخراج زكاة الذهب وإن اتُخذ للزينة ذلك أنَّ واقعَ أهلِ هذا الزمان على الأعم الأغلب أنهم يتخذنوه للحاجةِ والادخار فإخراجُ زكاته تزكية له ولمالكه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم