الشيخ محمد الفحام
الفتوى رقم #3621
ما حكم رفض الزواج خشية التزاماته ونتائجه
السؤال
السلام عليكم سيدي.. ما حكم رفض الزواج خشية التزاماته ونتائجه
؛ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد، فإنَّ للزواجِ ضوابِطَ خَلْقِيَّةً وخُلُقِيَّةً أما الأولى؛ فهي ما رُكِّبَ المخلوقُ عليه مِنْ غرائزِ الْمَيْلِ إلى الجِنْسِ الآخَرِ بشعورٍ دائِمٍ لا يُلغى عنه بحال ولا بأيِّ اعتبار، وهذا التقديرُ هو الدافعُ إلى تَخَطِّي التَّفْكِير بالمتاعِبِ النَّاتِجَةِ عنه إضافةً إليه الشعورُ بِمَسِيسِ الحاجَةِ إلى الاسْتِقرار والسَّكَنِ إلى مَنْ قَدَّرَ الخالقُ أنْ يكونَ وِعاءً ضامِناً لذلك، هذا مع الرغبةِ العارِمَةِ بتأسيسِ دائرةٍ اجتماعيَّةٍ مُتكامِلَة اصطُلِحَ عليها بالأُسرة المؤلفة من أب وأم وأبناء مع الحرص على أن يكونوا مظهرَ عِزٍّ، ومَصْدَرَ نَفْعٍ للفرد والمجتمع.
وأما الضابط الثاني؛ فهو رابطُ الإثمارِ اليانِعِ النافِعِ الْمَرْهون تحقيقُه بالعمل بقواعد الشرع بالحلال بَدْأً بالاقْتِرانِ زواجاً على سُنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومروراً بالنَّسْلِ الصالح، وانتهاءً بمواصَلَةِ تواصل الأجيال، إلى نهاية السير في مسار التكليف.
وعليه؛ فإذا لم يَجِدْ أَحَدُ الجِنْسَيْنِ رغبةً في ذلك، فهذا دليلٌ على وجودِ مرضٍ إما جسدي، أو معنوي ولِكُلٍّ علاجُهُ، لكنْ إذا تَعَذَّرَ الشفاءُ لم يَعُدْ جائزاً الزواجُ لما فيه مِنْ ظُلْمِ الطَرَفِ الآخر، غير أني على يَقِينٍ مِنْ أنَّ ذا الخَلْقِ السَّوِيِّ لا يُمْكِنُ أنْ تَنْفَكَّ عنه تلك الرَّغبة إطلاقاً لأنها سُنَّةُ اللهِ في خَلْقِهِ وفِطْرَتُهُ، فلا تُخْتَرَقُ في أَحَدٍ مِمَّنْ خَلَقَ، إلا مِنْ قِبَلِ الخالِقِ لِحكْمَةٍ يريدُها سبحانه، فإنْ تجاوَزَها العبدُ وهو عالمٌ بِسَوِيَّتِهِ واستعدادِه، فهو آثم لأنَّه أراد معاكسةَ وليس ذلك مِنْ حَقِّهِ لأنه لا يملكه، فلا يزيده إصراره إلا َرَهقاً في الدنيا، وَوِزْراً في الآخرة، فَخُذِي لِنَفْسِكِ ما يعفُّك ويَحْفَظُ فطرتها، ولربك ما يرضيه عنك والله الهادي إلى سواء السبيل.
؛ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد، فإنَّ للزواجِ ضوابِطَ خَلْقِيَّةً وخُلُقِيَّةً أما الأولى؛ فهي ما رُكِّبَ المخلوقُ عليه مِنْ غرائزِ الْمَيْلِ إلى الجِنْسِ الآخَرِ بشعورٍ دائِمٍ لا يُلغى عنه بحال ولا بأيِّ اعتبار، وهذا التقديرُ هو الدافعُ إلى تَخَطِّي التَّفْكِير بالمتاعِبِ النَّاتِجَةِ عنه إضافةً إليه الشعورُ بِمَسِيسِ الحاجَةِ إلى الاسْتِقرار والسَّكَنِ إلى مَنْ قَدَّرَ الخالقُ أنْ يكونَ وِعاءً ضامِناً لذلك، هذا مع الرغبةِ العارِمَةِ بتأسيسِ دائرةٍ اجتماعيَّةٍ مُتكامِلَة اصطُلِحَ عليها بالأُسرة المؤلفة من أب وأم وأبناء مع الحرص على أن يكونوا مظهرَ عِزٍّ، ومَصْدَرَ نَفْعٍ للفرد والمجتمع.
وأما الضابط الثاني؛ فهو رابطُ الإثمارِ اليانِعِ النافِعِ الْمَرْهون تحقيقُه بالعمل بقواعد الشرع بالحلال بَدْأً بالاقْتِرانِ زواجاً على سُنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومروراً بالنَّسْلِ الصالح، وانتهاءً بمواصَلَةِ تواصل الأجيال، إلى نهاية السير في مسار التكليف. وعليه؛ فإذا لم يَجِدْ أَحَدُ الجِنْسَيْنِ رغبةً في ذلك، فهذا دليلٌ على وجودِ مرضٍ إما جسدي، أو معنوي ولِكُلٍّ علاجُهُ، لكنْ إذا تَعَذَّرَ الشفاءُ لم يَعُدْ جائزاً الزواجُ لما فيه مِنْ ظُلْمِ الطَرَفِ الآخر، غير أني على يَقِينٍ مِنْ أنَّ ذا الخَلْقِ السَّوِيِّ لا يُمْكِنُ أنْ تَنْفَكَّ عنه تلك الرَّغبة إطلاقاً لأنها سُنَّةُ اللهِ في خَلْقِهِ وفِطْرَتُهُ، فلا تُخْتَرَقُ في أَحَدٍ مِمَّنْ خَلَقَ، إلا مِنْ قِبَلِ الخالِقِ لِحكْمَةٍ يريدُها سبحانه، فإنْ تجاوَزَها العبدُ وهو عالمٌ بِسَوِيَّتِهِ واستعدادِه، فهو آثم لأنَّه أراد معاكسةَ وليس ذلك مِنْ حَقِّهِ لأنه لا يملكه، فلا يزيده إصراره إلا َرَهقاً في الدنيا، وَوِزْراً في الآخرة، فَخُذِي لِنَفْسِكِ ما يعفُّك ويَحْفَظُ فطرتها، ولربك ما يرضيه عنك والله الهادي إلى سواء السبيل.