مميز
EN عربي

الفتوى رقم #3523

التاريخ: 30/05/2021
المفتي:

بناء مسجد على أرض مقبرة

التصنيف: الوقف والتبرعات

السؤال

ما حكم الصلاة بمسجد بني على أرض مقبرة ؟ 

أقول: المسألةُ مِنَ الخطرِ بمكانٍ لما فيها مِنَ التفريعات الفقهية العديدة؛ والتي منها

أولاً؛ أنَّ بناءَ المسجدِ في المقبرة غالباً ما يكون بناءً على أرضٍ موقوفة لأموات المسلمين، وعليه؛ فلا يجوز لأنَّه بناءٌ على أرضِ الغير أشبه ما يكون بِصَرْفِ الحقِّ عن مسارِهِ الفقهي الذي أُعِدَّ له، ومعلومٌ أنَّ وقفَ الواقف كحكم الشارع.

ثانياً؛ قد لا تكون الأرضُ وقفاً، بل حقاً لمالك مُعَيَّنٍ دَفَنَ فيها أمواتَهُ، أو أمواتَ غيره ، وعليه؛ فلا يجوز بناء المسجد عليه لأنَّهُ غَصْبٌ.

ثالثاً؛ قد تكونُ الأرضُ مباحةً استباحَها الناسِ لدَفْنِ موتاهم وعليه؛ فلا يجوز بناء المسجد على قبور المسلمين لكرامتهم وحرمتهم، ولما فيه من شدة كراهة الصلاة على القبور أو باتجاهها للنَّهي بِنَصِّ الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والنسائي: (... ألا فلا تَتَّخِذُوا القبورَ مساجدَ إني أنهاكُمْ عن ذلك) وفي أبي داود والترمذي والحاكم وصححه: (الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا الحمام والمقبرة) والله تعالى أعلم.