الشيخ محمد الفحام
الفتوى رقم #3507
قضاء الصيام عن الميت
السؤال
السلام عليكم شيخنا القدير محمد الفحام ربي يكرمك من بعد أذن حضرتكم
الي بنت رحمها الله انتقلت إلى ربها من ٩اشهور حادث سيارة هي وابنها الله يرحمون يارب
وعليها قضاء أيام من رمضان الفائت فهل أصوم عنها
أم هناك كفارة
وجزاكم الله خيرا"
وعليكمُ السلامُ ورحمة الله تعالى وبركاتُه ؛ أختي الكريمة! ليس في المسألة كبير مُشْكِلَة، فهي خلافيَّةٌ عند الفقهاء، وعليه فجائزٌ صومُك عنها على قول البعض، ولك أن تعملي بقول الآخرين فَتُخْرِجِي عن كلِّ يومٍ إطعامَ مسكين أي: قدر صدقة الفطر وكلٌّ له دليلُه مِنَ السُّنَّةِ، ولا حرجَ في اختيارِ القولِ الأَيْسَرِ طالما أنَّه فتوى مُعْتَمَدَةٌ، وكما قيل: من قلَّد عالماً لقي الله سالماً ودونَكِ هذا الحديثَ الصحيحَ التربويَّ الجامعَ؛
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أمي ماتَتْ وعليها صومُ شهرٍ أَفَأَقْضِيهِ عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (لو كان على أُمِّكَ دَيْنٌ أكُنْتَ قاضِيَهُ عنها؟) قال: نعم! قال صلى الله عليه وسلم: (فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقْضَى) أي: دينُ الله تعالى أولى بالقضاء إجلالا له. فكان الاختلافُ في طريقة الوفاء حسب نظر أهل النظر وفهمهم للدليل.
وعليكمُ السلامُ ورحمة الله تعالى وبركاتُه ؛ أختي الكريمة! ليس في المسألة كبير مُشْكِلَة، فهي خلافيَّةٌ عند الفقهاء، وعليه فجائزٌ صومُك عنها على قول البعض، ولك أن تعملي بقول الآخرين فَتُخْرِجِي عن كلِّ يومٍ إطعامَ مسكين أي: قدر صدقة الفطر وكلٌّ له دليلُه مِنَ السُّنَّةِ، ولا حرجَ في اختيارِ القولِ الأَيْسَرِ طالما أنَّه فتوى مُعْتَمَدَةٌ، وكما قيل: من قلَّد عالماً لقي الله سالماً ودونَكِ هذا الحديثَ الصحيحَ التربويَّ الجامعَ؛
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أمي ماتَتْ وعليها صومُ شهرٍ أَفَأَقْضِيهِ عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (لو كان على أُمِّكَ دَيْنٌ أكُنْتَ قاضِيَهُ عنها؟) قال: نعم! قال صلى الله عليه وسلم: (فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقْضَى) أي: دينُ الله تعالى أولى بالقضاء إجلالا له. فكان الاختلافُ في طريقة الوفاء حسب نظر أهل النظر وفهمهم للدليل.