الشيخ محمد الفحام
الفتوى رقم #3029
زوجتي تخرج من البيت دون إذني
السؤال
زوجني تخرج من البيت بدون إذني على الرغم من تنبيهاتي لها كل مرة، فعند عودتي من العمل أسألها ماهي حاجيات البيت كي أبتاعها فترفض اخباري على الرغم من الحاحي عليها، ثم تخرج لتشري لوازم البيت دون اذني او حتى اخباري، فما حكم الشرع في ذلك؟ و ماذا تقترحون علي لإنهاء هذا العصيان و عدم الطاعة الذي ازداد بعد أن رزقنا بمولود ذكر منذ عشرة أشهر؟
أخي الكريم: اعْلَمْ وأعْلِمْ زوجتك أنَّ توازُنَ الأسرة إنما يتحقَّقُ بالالتزام بما كَلَّفَ اللهُ تعالى الزوجين من واجبات للوصول إلى ما يستحقان مِنْ حقوق, فالأوامر لهما وعليهما, فكما أنها أُمِرَتْ بطاعة زوجِها كذلك هو أُمِرَ برعايتها وحمايتها وحفظِ كرامتِها, فقد أَثْبَتَ الإسلام حقَّ الزوج في الكتاب والسنة ففي الكتاب قوله تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) يقول العلامة محمد أبو زهرة: هذه الدرجة التي أعطيت للرجال ليست درجة حقِّ خلا من واجب, فإذا كان للرجل على زوجته حقُّ الطاعة فلها عليه حقُّ العدل والمعاملة بالحسنى. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (حقُّ الزوج على المرأة أن لا تهجُر فراشَه, وأنْ تَبَرَّ قسَمَهُ, وأنْ تُطيعَ أَمْرَهُ, وأنْ لا تخرجَ إلا بإذنه, وأنْ لا تُدْخِلَ عليه من يَكْرَهُ) /أخرجه الطبراني/ وبقوله: (أيما امرأة ماتَتْ, وزوجها عنها راضٍ دخلتِ الجنة) /أخرجه الترمذي وقال حديث حسن/
وكذلك أَثْبتَ الإسلام حقَّ الزوجةِ في الكتاب والسنة ففي الكتاب قولُه تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: لهنَّ من حقوق بمقدار ما عليهن مِن والوجبات, وفي السنة _لما سأله الصحابي الجليل معاوية ابنُ حَيْدَة رضي الله تعالى عنه: ما حقُّ زوجة أحدِنا علينا _قال صلى الله عليه وسلم: (أن تطعمها إذا طَعِمْتَ, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبِّحْ, ولا تَهْجُرْ إلا في البيت) /أحمد وغيره وهو حديث صحيح/ ومن مَشهُور قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أكرمهن إلا كريم, وما أهانهن إلا لئيم)
ألا فليأتِ كلٌّ منكما ما عليه من واجبات ولْيَلتَزِمْ بها بما أمره الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم يصلْه حقُّه من غير عناء والله الهادي إلى سواء السبيل.
كما أسأله تعالى أنْ يجعلَنا وإياكم في ظلِّ بيانِه العظيم: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) وبيانه الكريم سبحانه: (فَبَشِّرْ عِبَادِ*الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)
أخي الكريم: اعْلَمْ وأعْلِمْ زوجتك أنَّ توازُنَ الأسرة إنما يتحقَّقُ بالالتزام بما كَلَّفَ اللهُ تعالى الزوجين من واجبات للوصول إلى ما يستحقان مِنْ حقوق, فالأوامر لهما وعليهما, فكما أنها أُمِرَتْ بطاعة زوجِها كذلك هو أُمِرَ برعايتها وحمايتها وحفظِ كرامتِها, فقد أَثْبَتَ الإسلام حقَّ الزوج في الكتاب والسنة ففي الكتاب قوله تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) يقول العلامة محمد أبو زهرة: هذه الدرجة التي أعطيت للرجال ليست درجة حقِّ خلا من واجب, فإذا كان للرجل على زوجته حقُّ الطاعة فلها عليه حقُّ العدل والمعاملة بالحسنى. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (حقُّ الزوج على المرأة أن لا تهجُر فراشَه, وأنْ تَبَرَّ قسَمَهُ, وأنْ تُطيعَ أَمْرَهُ, وأنْ لا تخرجَ إلا بإذنه, وأنْ لا تُدْخِلَ عليه من يَكْرَهُ) /أخرجه الطبراني/ وبقوله: (أيما امرأة ماتَتْ, وزوجها عنها راضٍ دخلتِ الجنة) /أخرجه الترمذي وقال حديث حسن/
وكذلك أَثْبتَ الإسلام حقَّ الزوجةِ في الكتاب والسنة ففي الكتاب قولُه تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: لهنَّ من حقوق بمقدار ما عليهن مِن والوجبات, وفي السنة _لما سأله الصحابي الجليل معاوية ابنُ حَيْدَة رضي الله تعالى عنه: ما حقُّ زوجة أحدِنا علينا _قال صلى الله عليه وسلم: (أن تطعمها إذا طَعِمْتَ, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبِّحْ, ولا تَهْجُرْ إلا في البيت) /أحمد وغيره وهو حديث صحيح/ ومن مَشهُور قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أكرمهن إلا كريم, وما أهانهن إلا لئيم)
ألا فليأتِ كلٌّ منكما ما عليه من واجبات ولْيَلتَزِمْ بها بما أمره الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم يصلْه حقُّه من غير عناء والله الهادي إلى سواء السبيل.
كما أسأله تعالى أنْ يجعلَنا وإياكم في ظلِّ بيانِه العظيم: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) وبيانه الكريم سبحانه: (فَبَشِّرْ عِبَادِ*الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)