مميز
EN عربي

الفتوى رقم #28760

التاريخ: 13/01/2012
المفتي:

ما هي السنن الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

ما هي الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة
المؤكدة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفِظتُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعَدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح ... الحديث أخرجه الخمسة. وفي رواية لعائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة". وقال صلى الله عليه وسلم: "مَن صلّى في يوم وليلة ثِنّتَي عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر" أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وفي مؤكدة الجمعة وردت هذه الأدلة، 1- عن ابن عمر قال: صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين إلى أن قال: وبعد الجمعة سجدتين" أخرجة الخمسة. 2- كان عبد الله بن مسعود "يأمرنا أن نُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً" أخرجه عبد الرزاق في مُصَنَّفه كذا في نصب الراية، وفي الدراية رجال ثقات، وفي آثار السنن إسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً إذا صلى أحدكم الجمعة فليُصَلِ بعدها أربعاً". وعليه فعدد الركعات المؤكدات الرابعة على النحو الآتي: ركعتان قبل فرض الفجر. أربع ركعات قبل فرض الظهر وركعتان أو أربع قبل فرض الجمعة. ركعتان بعد فرض الظهر وركعتان أو أربع بعد فرض الجمعة. ركعتان بعد فرض المغرب. ركعتان بعد فرض العشاء. وأما الراتبة غير المؤكدة فهي سنة العصر فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً" أخرجه الترمذي وغيره يضاف إليها مضمونُ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح "بين كل أذانين -أي أذان وإقامة- صلاة -قالها مرتين- ثم قال في الثالثة لمن شاء". وإضافة ركعتين لبعدية الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حافَظَ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرّمه الله على النار" رواه أصحاب السنن بسند صحيح.