مميز
EN عربي

الشيخ عبد الرحمن الشامي

الفتوى رقم #6695

التاريخ: 12/11/2010
المفتي:

القسمة الشرعية بين الأولاد

التصنيف: الميراث والوصية والرضاع

السؤال

أمتلك حصة فى شركتين ولى 4 بنات وزوجة وهم جميعا فى سن الزواج وأنا عمرى 60 سنة ولى أموال سائلة كتبت بأسمائهم لزواجهم وجزء بأسم الزوجة حيث أنها لاتعمل وهذه المبالغ ربما تعينهم على الزواج عيشة محترمة ومقنعة وكتبت الشقتين التى نعيش بها لهم بعد مماتى وزوجتى وأنا رجل مصلى وأطيع الله ورسوله عليه أفضل السلام والصلاة فى كل ماآمرنا به وحجيت بيت الله وأرعى الله فى عملى والسؤال هل أستطيع كتابة حصص الشركتين لأولادى أو جزء منها لتأمين مستقبلهم وزوجتى أم فيه شبهة حرام أفيدونى أفادكم الله
ما دمت قد أعطيتهن من مالك ما يكفيهن فاترك الباقي يقسم حسب الفريضة الشرعية ، ولبناتك وزوجتك النصيب الأكبر من أموالك في الشركتين .