الشيخ عبد الرحمن الشامي


الفتوى رقم #6612
التاريخ: 29/10/2010
المفتي:
من أحكام الحلف بالطلاق
التصنيف:
أحوال شخصية
السؤال
كثرت الاختلاف للمقر لمن يحلف بالطلاق بانه ينفذ واخرون يقولون بأنه لا ينفذ لانه حلف بغير الله فارجوا التكرم ببان هذه المسأله بالتفصيل ؟ واريد ان اعرف هل تطلق المرأه حين يقول( وبالطلاق بزوجتى لتأخذن هذه الساعه !)هل هذه العباره تعتبر حلف بالطلاق ام لا ؟
الجمهور من الفقهاء يرون أنه لا فرق بين الطلاق المنجز والمعلق على شرط من حيث الوقوع ، ويسمى عند بعضهم حلفاً .أما قول الرجل لزوجته أو لغيرها : بالطلاق لتأخذن هذه الساعة فهذا حلف بالطلاق إذا لم يأخذ الساعة وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ، إلا أن بعض المجتهدين يرى أن الحالف إذا كانت نيته الحض فهو يمين يكفرها وإن كانت نيته الطلاق إن لم يأخذ الساعة فهو طلاق ، لكن هذا خلاف الجمهور.
الجمهور من الفقهاء يرون أنه لا فرق بين الطلاق المنجز والمعلق على شرط من حيث الوقوع ، ويسمى عند بعضهم حلفاً .أما قول الرجل لزوجته أو لغيرها : بالطلاق لتأخذن هذه الساعة فهذا حلف بالطلاق إذا لم يأخذ الساعة وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء ، إلا أن بعض المجتهدين يرى أن الحالف إذا كانت نيته الحض فهو يمين يكفرها وإن كانت نيته الطلاق إن لم يأخذ الساعة فهو طلاق ، لكن هذا خلاف الجمهور.