الشيخ عبد الرحمن الشامي


الفتوى رقم #6415
التاريخ: 19/10/2010
المفتي:
الزواج بعد هجران الزوج
التصنيف:
أحوال شخصية
السؤال
اذا ذهب الزوج من زوجه ولم يؤتى أي شيء من النفقات. ولم تعرف المرأة عن كونه الأن.. حتى حلال 5 سنوات. هل تجوز على المرأة أتتزوج مع عدم المعرفه من قبل الزوج؟؟؟؟؟
للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي من أجل النفقة وكذلك لها أن ترفع أمرها له في حال غياب زوجها فترة طويلة ، فالقاضي هو الذي يحكم بالتفريق أو عدمه ،فإن حكم بالتفريق ، وانقضت العدة من حين التفريق فلها أن تتزوج ، أما أن تتزوج آخر وهي على عصمة زوجها الأول فلا .
للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي من أجل النفقة وكذلك لها أن ترفع أمرها له في حال غياب زوجها فترة طويلة ، فالقاضي هو الذي يحكم بالتفريق أو عدمه ،فإن حكم بالتفريق ، وانقضت العدة من حين التفريق فلها أن تتزوج ، أما أن تتزوج آخر وهي على عصمة زوجها الأول فلا .