مميز
EN عربي

الشيخ عبد الرحمن الشامي

الفتوى رقم #2210

التاريخ: 23/11/2008
المفتي:

فتوى بخصوص الوقف

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي هو : أرض وقف لا ندري نية المتبرع بها , بني عليها مسجد الطابق الأول منه جعلته الأوقاف محلات للإيجار تأخذ عند العقد هبة عليه لصالح المسجد .ما حكم الاستئجار وما حكم تلك الهبة .مع العلم أن الأوقاف في بلدنا تجعل الطابق الأول من المسجد محلات تجارية أذا كان المسجد بالأماكن المزدحمة ,ويكون هذا الطابق في بداية البناء مصلى ريثما يتم بناء الطابق الثاني من المسجد فما حكم الطابق الأول بعد أن صلي فيه . أرجو من بعد اذنكم ذكر الشيخ الذي أفتاني مع كل التوفيق لموقعكم ولجهودكم وأرجوا النفع لكل المسلمين بكم . والحمد الله رب العالمين
أولاً – ينبغي الرجوع إلى الأوقاف لمعرفة صيغة الواقف ، فإن كان أوقفها مسجداً وأطلق ، ( أي : لم يذكر أن الطابق الأول للإيجار ، والثاني للمسجد مثلاً ) ، فههنا : لا يصح إلا أن تكون مسجداً فحسب ، والاستئجار عندئذ لا يصح . ثانياً – إذا نص الواقف على أن الطابق الأول للإيجار ، فلا حرج في الاستئجار فيه ، وإن استخدم هذا الطابق للصلاة فيه ريثما يكمل الثاني ثم صار محلات للإيجار فلا حرج في ذلك أيضاً .