مميز
EN عربي

الشيخ عبد الرحمن الشامي

الفتوى رقم #2116

التاريخ: 29/01/2010
المفتي:

الزواج بالزوج الأول

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

السلام عليكمتذكر كتب الفقه أن الزوجة إذا طلقت ثلاثا لا بد أن تتزوج برجل أخر بعد عدتها و أن يدخل بها هذا الزوج الثاني. ما الحكم إذا طلقها الزوج الثاني قبل الدخول بها، هل لها أن تتزوج بالزوج الأول؟ نظرا أن في هذه الحالة لا عدة عليها.بارك الله فيكم إبراهيم موسى (جنوب أفريقيا)
ليس لها أن تعود إلى الزوج الأول لعدم الدخول بها من قبل الثاني ، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة الصريحة