مميز
EN عربي

الشيخ عبد الرحمن الشامي

الفتوى رقم #2015

التاريخ: 27/04/2008
المفتي:

حكم التعدد شرعا

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

هل للتعدد شروط وماذا نفعل اذا كانت الزوجة الاولى ترفض هذا الامر قطعيا مع صراحتها بطلب الطلاق اذا حصل التعدد
ليس للتعدد شروط، إذ هو مباح في الأصل، ومن عقد على ثانية أو ثالثة، واستكمل عقده أركانه وشروطه فهو صحيح، إلا أن التعدد بحد ذاته قد يكون مباحاً أو مكروهاً أو محرماً، فهو مباح إذا حقق مصلحة للزوج، كأن لم تعفه زوجة واحدة ، أو كانت الأولى عقيماً ولديه رغبة في الولد، وهو مكروه إذا لم تكن ثمة حاجة للزوج فيه. قال صاحب مطالب أولي النهى من الحنابلة: (ولا يزيد على واحدة ندباً إن عفته، لما فيه من التعرض للمحرم) ، ويروي أصحاب السنن بسند صحيح (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل). وقد يكون ـ أي التعدد ـ حراماً إذا غلب على ظن الزوج أو تيقن عدم استطاعته العدل لما روى الإمام مالك وابن ماجه (لا ضرر ولا ضرار)، والحديث صحيح أيضاً . وإذا كانت الزوجة الأولى ترفض، وتصرح بطلب الطلاق إذا عدّد زوجها، فإما أن يعدل عنه إذا لم يكن ضرورياً له، فإن أصرّ، فله أن يطلقها، فإن لم يفعل، فإما أن تصبر، وإما أن تختلع منه، والله أعلم