مميز
EN عربي

السلاسل: تاريخ التشريع الإسلامي

التاريخ: 01/11/2010

المدرس: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

25- الإمام أحمد بن حنبل, الأصول الاجتهادية التي سار عليها الإمام أحمد (تتمة)

التصنيف: علم تاريخ التشريع

الدرس الخامس و العشرون: الإمام أحمد بن حنبل, الأصول الاجتهادية التي سار عليها الإمام أحمد (تتمة), الاستصحاب – المصالح المرسلة.


خلاصة الدرس 25 تاريخ التشريع.

من أمثلة الاستصحاب : رجل اصطاد عصفوراً أو غيره فوقع في بركة ماء وغرق لا ندري أمات بسبب الغرق أم بسبب السهم الذي أصابه, فإن افترضنا أنه مات بسبب السهم فهو مزكىً يؤكل أما إن مات بسبب الغرق فلا يجوز أكله هنا نعود إلى دليل الاستصحاب الأصل في لحوم الحيوانات هو الحرمة وتصبح لحومها مباحاً بعارض والعارض هو التزكية فإن زكّي هذا الحيوان تحول من الأصل وهو الحرمة إلى حكم الحل والإباحة , إذاً لا يجوز لنا أن نأكل منه لأننا لم نجد دليلاً قاطعاً يرفع هذا الحكم.

المصدر الرابع للإمام أحمد هو المصالح المرسلة كالتي يقول بها الإمام مالك لكن الفرق بين الإمام أحمد والإمام مالك أن الإمام مالك يسمي هذا المصدر باسمه – المصالح المرسلة – بينما الإمام أحمد يأخذ به تماماً لكنه يُدخله في القياس, فالقياس عند الإمام الشافعي والإمام أحمد أوسع من معناه الذي اعتمده الأصوليون أخيراً.

المصالح المرسلة: هي عبارة القول بالفتوى إن كانت تحقق مصلحة من مقاصد الشريعة الخمسة ( الدين ثم الحياة ثم العقل ثم النسل ثم المال ) وندرأ بها مفسدة وليس هناك نص أو إجماع وفق هذه المصلحة، نقرر الأخذ بالمصلحة أم لا، والدليل بأن هذه المسألة داخلة في مقصد من مقاصد الشريعة الخمسة، ولكن هذه مخاضة خطيرة ولها أهلها الذين يميزون المصالح.

ودليل الإمام أحمد على هذا هو سير الصحابة فهم يلتمسون المصالح في فتواهم.

ومن أمثلة ذلك:

• جمع القرآن في مصحف بين دفتين: ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فتحاور سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنه واتفقا على أن جمعه بين دفتين يحقق مصلحة دينية كبيرة والدين أول مقصد من مقاصد الشريعة إذا هذا الأمر لا بد منه والدليل المصلحة المرسلة.

• الضرائب التي تأخذها الدولة من الناس بعد عهد الصحابة عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية والتكاليف المتزايدة للدولة الإسلامية فأصبح جمع الرسوم التي تحتاجها الدولة أمر ضروري مع أنه ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة لا إيجاباً ولا سلباً وفيه تحقيق لمصلحة الدين في مركز الحاجيات إذاً هذا العمل جائز وهو من المصالح المرسلة المسكوت عنها وذلك بقيود.

• الصناع : الصانع نوعين صانع مأجور لك فقط كخياطة ثوب أو غير ذلك في هذه الحالة يده يد أمانه لا يضمن إلا إذا قصر بيقين والآخر صانع عام يستقبل المواد الخام ثم يصنعها للناس هذا الصانع العام الذي تكون أمتعة وأمولهم الناس بين يديه فمصلحة المال اقتضت أن نحكم بضمان الصانع العام إلا في حال ثبوت بيقين جائحة خارجة عنه أفسدت المتاع كحريق.

والدليل على ذلك المصالح المرسلة.

• يقول الإمام أحمد في جرائم استحدثت لم تكن موجودة وليس في عصر النبي عليه السلام مثلها يرى الإمام أحمد أنه يستحدث لهذه الجرائم عقوبات خاصة بها ولو وصلت إلى الموت بدليل المصالح المرسلة وذلك لدفع الضرر عن المقصد الثاني وهو الحياة.

تحميل



تشغيل

صوتي
مشاهدة