مميز
EN عربي

الفتوى رقم #9173

التاريخ: 05/03/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

حكم ختان الإناث

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

ما حكم الشريعة الإسلامية في ختان الأنثى؟
الأحكام الشرعيّة الثابتة تؤخذ إمّا من كتاب الله أو من الصحيح الثابت من سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أو من إجماع السلف الصالح. وختان الأنثى لم نجد دليلاً على وجوبه أو سنيّته لا في قرآن ولا في سنّة ولا في إجماع صحابة أو سلف. وحديث ((خمس من الفطرة...)) وذكر منها الختان, منصرف إلى ختان الذكور. ودليل ذلك أنّ رسول الله لم يأمر بختن أيٍّ من بناته, وأنّ هذا لم يعم ولم ينتشر بين الصحابة ولا التابعين ولو كان واجباً أو سنّة لسبق إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأمر بختن بناته.. إذن فختن الإناث كانت عادةً في الجزيرة العربية, بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهي موجودة سكت عنها رسول الله. إذن فحكمها في هذه الحالة يتبع ما يثبت في ذلك المصلحة أو الضرر وقد أجمع الأطباء المختصّون على أنّ ختان الأنثى ليس فيه أيّ فائدة مما يوجد في ختان الذكور, بل إنّه ينطوي على إضرار خطير بالأنثى, ويسيء إساءة بالغة إلى حقّها الفطري في التمتّع بالحياة الزوجيّة.