مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8918

التاريخ: 09/02/2010
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

زخرفة المساجد

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

ما هو حكم زخرفة المساجد من الخارج بوضع الحجر والرخام عليها؟ وما هو حكم المال المدفوع لذلك؟
زخرفة المساجد بالألوان والأشكال الهندسية، من المكروهات إن كان المال الذي أنفق عليها رصده صاحبه باختياره لذلك، ولا ثواب لصاحب المال فيه. وأما إن تم الإنفاق على الزخرفة من مجموع المال الذي جمع باسم بناء المسجد من المتبرعين، فإن الإنفاق عليها من هذا المال محرم وفاعل ذلك مرتكب لإثم كبير يعرضه للعقاب... ولكن يجب أن تعلم أن إكساء جدران المسجد بالرخام الخالي عن الزخرفة ليس من الزخرفة بل هو من التشييد المبرور.