مميز
EN عربي

الفتوى رقم #35803

التاريخ: 21/10/2012
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

بالنسبة لعقد الزواج في بلاد يعتبر المسلمين فيها أقلية

التصنيف: أحوال شخصية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم مولانا الشيخ الفاضل د. محمد سعيد رمضان البوطي أطال الله عمره السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فضيلة الشيخ سوالي الموجه إليكم : نحن مواطنين بونانيين من الأقلية المسلمة عندنا مساجد مدارس للأقلية عندنا دار الإفتاء في ثلاث محافظات. المسائل دينية فقهية جاري على أيدي الأئمة والمفتيين. من عقد و زواح و طلاق والميراث و غيرها من أمور الدين الإسلامي. في آخر هذه الأيام نتج شيء لم نره قبل. بعض الإخوة بدؤوا يفتون أنه شاب مسلم م بنت مسلمة يجوز لهم أن يذهبوا لعقد زواجهم إلى رئيس البلدية أو موظف البلدية غير مسلمة ليتزوجوا. علما بأن الدولة والبلديات معترفين بعقد زواج الأئمة والمفتيين . احدثوا شيئا جديدا في الجيل الأقلية المسلمة و أشعلوا فتنة بين المسلمين. إذا هل يجوز بمسلم أن يذهب و يعقد عند غير مسلم أو بالأصح هل يجوز لغير مسلم أن يزوج مسلما . أرجو الأجابة و تقبلوا بالغ تحياتي
يقول رسول الله في الحديث الصحيح (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) والولي هو والد الفتاة أو جدها أو عمها .. والشاهدان العدلان يجب أن يكونا مسلمين. ولا شك أن هذا الذي شرطه رسول الله لصحة عقد الزواج لا يتوفر في البلدة الأجنبية. إذن فالعقد هناك باطل، ولا بدّ من إجراء العقد الشرعي الذي يراعى فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم.