مميز
EN عربي

الفتوى رقم #32064

التاريخ: 19/03/2012
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

المرتد يقتل في حال الحرابة

التصنيف: جنايات وأقضية

السؤال

الى الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في برنامج مع البوطي في حياته علر قناة شام الفضائية ذكرت ان حكم المرتد لا يقتل الا اذا قاتل المسلمين فهل صحيح ما فهمت وكيف نفسر بناء على ذلك الحديث الشريف من بدل دينه فاقتلوه وبين الاية الكريمة لا اكراه في الدين وما الفرق بيننا وبين النصارى الذين يقتلون من يغير دينه
مذهب جمهور من علماء المسلمين ومنهم السادة الحنفية أن المرتد إنما يقتل لأنه بإعلانه عن ارتداده عن الإسلام قد أعلن الحرابة للإسلام والدولة الإسلامية، والمحارب يُقتل. ولهم أدلتهم الكثيرة على ذلك.