مميز
EN عربي

الفتوى رقم #25215

التاريخ: 09/11/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

علة الحكم بنجاسة الوشم

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,سيدالفاضل الشيخ العلامه محمدسعيدرمضان البوطي أطال الله بقائه ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين, بعد التحيه ,قرات فتواكم حول الوشم ومايتعلق به من احكام وقلتم انه نجس فكيف حكمت بنجاسته هل من ناحية المواد المستخدمه فيه ام من ماذا علماًبأني لااعرف عن المواد المستخدمة فيه اي شيء واذا كان نجس فمن اي انوع النجاسات هو ,افتونا مأجورين.
إن الوشم بمعناه المعروف المتداول، هو إدخال مادة معينة (هي نوع من الكحل) داخل عروق الدم فيتلون ذلك المكان من الجسم بلونه، ونظراً إلى أن هذه المادة تتنجس باختلاطها بالدم، فالجسم يتنجس تبعاً لذلك. ولعلك تقول فإن الدم هو النجس الذي تسببت عنه نجاسة المادة المختلطة به، والجواب أن دم الإنسان جزءاً أساسي منه، فما دام سائراً داخل عروقه، لا تأثير لنجاسته ولا يحكم عليه بذلك لصعوبة التحرز عنه، كالبول الذي يكون متجمعاً في المثانة، وفضلات الأمعاء وإنما يسري الحكم بنجاسة ذلك بعد انفصاله عن الجسم. أما المادة الغريبة التي يتم إدخالها في عروق الدم، فيحكم عليها بالنجاسة وتسري أحكامها بمجرد ملامستها الدم. أما الوشم السطحي الشائع في المجتمعات الغربية والذي يعتمد فيه على الرسم والتلوين السطحي، فهو ليس وشماً بالمعنى المعروف الذي ذكرته لك، ولا يستلزم نجاسة إن لم تكن الأصباغ التي تستعمل له نجسة بذاتها.