مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24901

التاريخ: 27/10/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

زكاة المهر المتقدم والمتأخر

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

سيدي فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان، أرجو بيان حكم الزكاة فيما إذا كانت تتعلق بمهر الزوجة المعجّل(100000ل.س) والمؤجّل(100000ل.س) الغير مقبوضين، وذلك في حال كان الزوج غير قادر على دفعهما لها حالياً بسبب إعساره، وفي حال تعلقت الزكاة بهذا المهر أهي واجبة في حق الزوج كمدين لها، أم في حق الزوجة كدائنة له؟ وجزاكم الله خيراًعنا وعن الأمة الإسلامية.
إذا كان المهر موجوداً تحت يد الزوج، يجب إخراج زكاته كلما حال عليه الحول، وأما إن كان غير موجود في ماله، فهو معسر إذن ولا يتعلق بالمعسر الزكاة. ثم إن الزوجة إن علمت أن مهرها الذي هو دين في ذمة زوجها دين ممتاز، تناله عندما تشاء، وجب عليها إخراج زكاة مجموعه أي المتقدم والمتأخر منه في كل عام، وأما إن كانت في شك من وصوله إليها، فلا يجب إخراج زكاته، إلى أن تقبضه.