مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24506

التاريخ: 15/10/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

سؤال بخصوص الحج والعمرة

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

أرجو عرض السؤال على الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في أقرب وقت نظراً للاضطرار وجزاكم الله خيراً. سؤالي: ماذا تفعل المرأة إذا خرجت للحج وحاضت قبل طواف الإفاضة ولم يكن بالإمكان أن تبقى في مكة حتى الانتهاء من حيضها لأنها مرتبطة بقافلة والقافلة لا تنتظرها ؟ وماذا تفعل إذا أحرمت بعمرة وقبل الانتهاء من مناسك العمرة حاضت ؟ وسؤال أخير وعذراً على الإكثار: هل يجوز للحائض أن تدخل إلى المسعى كما أفتى بذلك بعض المشايخ أو إلى بعض أجزاء المسجد الحرام دون أن تقترب من صحنه ؟
لا يجوز الطواف للحائض، ولا بدّ أن تنتظر إلى أن تطهر. فإن سافرت للعذر الذي تقولين قبل الطواف، فإنها تظل حكماً محرمة يجب عليها التقيد بضوابط الإحرام وشروطه وواجباته إلى أن تحج من قابل.. وعلى القافلة أن تنتظرها. وهذا هو الحلّ. أما السعي بين الصفا والمروة فليس له الطهارة، ويصحّ سعي المحدث والجنب والحائض.