مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24279

التاريخ: 15/10/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

رفع الأسعار بدون موجب

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

فضيلة الشيخ السلام عليكم أملك محلا تجاريا لبيع السلع بالمفرق, و قد قام بعض التجار برفع الأسعار نتيجة لقرار حكومي اقتصادي,الأمر الذي سبب ارباكا لنا حيث أن بعض المواد أصبح سعرها الجديد يفوق سعر مبيعنا للمستهلك , فهل يجوز لنا شرعا أن نبيع حسب سعر الشراء الجديد أم أن الربح يجب أن يتعلق بسعر الشراء القديم...و لكم جزيل الشكر.
إذا سعّرت الدولة هذه البضاعة، فلا يجوز للتاجر مخالفة التسعير. وأما إن تركت الدولة الحرية للتاجر، فالأمر يعود يومئذ للآداب الإسلامية في مراعاة حال المستهلك وعدم انتهاز الفرصة الطارئة لرفع الأسعار بدون موجب.