مميز
EN عربي

الفتوى رقم #24093

التاريخ: 05/10/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

تطهير بعض النجاسات بغير الماء

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قرأت في أحد كتب الفقه بأن ذيل ثوب المرأة إذا أصابته نجاسة تطهره الأرض، أي يطهره ما بعده، وأن النعل المتنجس والخف يطهر بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة. فهل هذا الأمر صحيح في المذهب الشافعي، أم لابد من التطهير بالماء في هاتين الحالتين؟ بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا
إذا تيقنت المرأة من نجاسة ثوبها، من جهة الذيل أو غيره، فإنه لا يطهره إلا إزالته بالماء، يستثنى من ذلك الرشاش الذي يصيب أدنى الثوب أيام الشتاء ونحوه فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يعفى عنه.