مميز
EN عربي

الفتوى رقم #21738

التاريخ: 10/09/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

أي فتاوى الصيام نعتمد بالنسبة للبلاد التي يطول فيها النهار

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد في إحدى حواشي كتابكم " تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث"، توجد الفقرة التالية: "من بدهيات الإسلام أن الصوم لم ترتبط حكمته ببياض النهار أو بسواد الليل، ولكنها ترتبط بأمر تربية النفس على بعض الشدة والمكاره، ولم يكن توقيته بساعات النهار لأجل بياض النهار نفسه، لذلك فالحكم الفقهي العام ينص على أن أصحاب البلدان الذين غلب الليل على أقطارهم يحددون مدة صومهم من كل أربع وعشرين ساعة بمدة أقرب الأقطار الطبيعية الأخرى إليهم". وفي موقع فضيلتكم على شبكة الإنترنت توجد الفتاوى التالية: - السؤال: أعيش حديثاً في شمال أوروبا،‏ حيث يطول النهار ليبلغ حوالي 20 ساعة خلال بعض الشهور‏.‏ فهل نصوم العشرين ساعة في رمضان أم هناك أحكام خاصة في مثل هذه الأحوال‏؟‏ - الجواب: العبرة بالقدرة على الصوم‏،‏ طال النهار أو قصر‏.‏ فما دام الصائم قادرًا على استمراره صائمًا فالصوم في حقه واجب وإن كان طول النهار 20 ساعة‏،‏ فإن أحسّ أنه لا يستطيع مواصلة الصوم جاز له الترخيص بالإفطار‏،‏ وإن كان طول النهار 10 ساعات‏.‏ على أن يقضي ذلك النهار فيما بعد‏.‏ وكتب الفقه هي المرجع في بيان هذا الحكم‏. - السؤال: توقيت صلاة الصبح‏،‏ وتوقيت صلاة العشاء دخولاً وخروجًا‏،‏ أي هل تصلح الدرجات لاعتمادها في أوربا للبلدان الواقعة بين خطي 45 و48 شمالاً‏،‏ وهل الأصلح اعتماد فرق ثابت كساعة ونصف بين المغرب والعشاء كما هو المعمول به في بلاد الحرمين مثلاً‏،‏ أم اعتماد درجة 15 المعمول به في أمريكا الشمالية‏،‏ أم يجب اعتماد درجة 17 أو 18 أو حتى 19‏،‏ علمًا بأن هذه الدرجات فيها الحرج الكبير بالنسبة للإفراط في تأخير العشاء وتبكير الفجر في بعض فصول السنة‏،‏ أم يمكن فعلاً وشرعًا بلا أدنى حرج اعتماد 12 درجة لكل من الفجر والعشاء كما هو التوقيت المعتمد في فرنسا‏،‏ بإشراف نخبة من العلماء ‏(‏كما يشير التقويم الصادر عن اتحاد المنظمات الإسلامية)‏ منهم الشيخين الأستاذين الفاضلين‏:‏ يوسف القرضاوي‏،‏ وفيصل مولوي؟ - الجواب: لكل بلد مطلعه وحكمه‏،‏ ولا يجوز في أمر الصلاة والصوم قياس البلاد المختلفة المطالع على بعضها. ففي جنيف مثلاً يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، تمامًا كأي بلد آخر في أوروبة أو أمريكا‏،‏ فإذا كان غياب الشفق هناك في الساعة الثانية عشرة ليلاً إذن فذلك هو وقت العشاء. ولكن يجوز للعمال وأمثالهم‏،‏ أن يجمعوا صلاة العشاء مع صلاة المغرب تقديمًا. ومن ثم لا يقعون في ضرورة السهر إلى ما قبل الفجر بقليل. وبوسعهم أن يناموا مبكرين. وإذا كان هذا الحل واضحًا ومفهومًا‏،‏ فلا داعي إلى قياس بلد بعيد على آخر‏،‏ ولا مبرر لذلك شرعًا. فهل هو تغير في الفتوى أم أن المعلومة الأولى تختص فقط في البلدان التي يغلب عليها الليل حيث لم يذكر البلدان التي يغلب عليها النهار؟ علمًا بأن المعلومة الأولى موجودة في كتاب فضيلتكم عام 1961م، أما الفتاوى فهي حديثة تم نشرها على الموقع في 25/6/2003م. أرجو الإفادة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا
الكلام الذي قرأته في كتابي ((تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث)) إنما هو حديث عن حال القطبين الجنوبي والشمالي، إذ يضطر أهلها إلى الاعتبار بأقرب المناطق الطبيعية إليهما. أما بقية المناطق التي يطول فيها النهار مثلاً إلى عشرين ساعة والتي يتأخر فيها مغيب الشفق إلى ما قبل الفجر بقليل، فيجب أن تستقل كل منطقة بذاتها، ولا يجوز القياس على أي من الأماكن الأخرى. ولكن إذا وقع الناس في حرج بسبب اضطرارهم إلى السهر في انتظار دخول وقت العشاء مثلاً، مما يحرمهم من النوم الكافي في الليل الأمر الذي يعوقهم عن القيام بوظائفهم، فالحل هو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء تقديماً. والحل بالنسبة لمشكلة الصوم لمن طال عليه النهار فعجز عليه صيامه، هو القضاء فيما بعد. وهذا ما أفتى به الشيخان القرضاوي ومولومي وهي فتوى سليمة يعمل بها اليوم في الأصقاع الأوروبية.