مميز
EN عربي

الفتوى رقم #20627

التاريخ: 04/09/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI

متى تجب الزكاة على البناء

التصنيف: فقه العبادات

السؤال

سيدي فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أرجو بيان الواجب علي من الزكاة في حال قمت بتسليم أرض أملكها إلى متعهد بناء بموجب عقد بتاريخ 1/1/2007، حيث تم الاتفاق على أن تكون حصة كل منا 50% من الأبنية التي أشيدت على هذه الأرض ، فما هي نسبة ما يجب علي من الزكاة ؟ وهل تجب على كافة حصتي من الشقق؟ أم تجب فقط على المعروض منها للبيع؟ ومتى تبدأ المطالبة بدفعها؟ هل منذ لحظة إبرام العقد؟ أم بعد إتمام البناء؟ أم كلما تم بيع شقة وجب علي دفع الزكاة المتعلقة بها؟ وهل ينبغي إن لم يتيسر بيع شقق أن أدفع الزكاة بشكل عيني كفراغ(تمليك)شقق لمستحقين ؟ وهل يجوز لي الاتفاق مع المتعهد على غرامات تأخير نقدية أو عينية بحيث أقبضها في حال لم يقم بإتمام البناء في الوقت المتفق عليه؟
أولاً: الزكاة على البناء لا تتعلق وجوبها به إلا بعد ظهور البناء التجاري ووجوده. ثانياً: إذا وجد البناء كاملاً مكسواً أو على العظم، يجب إخراج زكاته على مالكه كل سنة، وإن كان لا يزال في ملكه ينتظر إقبال المشترين. وطريقة إخراج زكاته أن يقدر قيمة الشقة لو عرضت للبيع، وعندئذ يخرج 2.5 % من كامل تلك القيمة. ثالثاً: عليك إخراج الزكاة المتعلقة بالأبنية الداخلة في ملكك، وعلى المتعهد إخراج الزكاة عن الأبنية الداخلة في ملكه، إذا كانت مقسمة بينكما، وإلا وجب إخراج الزكاة عن جميع الأبنية ويكون ذلك، كإخراج الزكاة عن أي ممتلكات مشاعة بين الشركاء.