
العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي


الفتوى رقم #19974
التاريخ: 04/09/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI
من شروط صحة الزكاة القبض والتمليك
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تاجر له دين على امرأة فقيرة تستحق الزكاة، فهل يستطيع اعتبار هذا الدين من الزكاة الواجب عليه إخراجها، وبهذا يساعد هذه المرأة في سداد دينها له، وماذا عليه أن يفعل إن كان الأمر جائزًا؟ بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا
المسامحة وحدها لا تكفي في اعتبار دينك عليه زكاةً. بل الطريقة الشرعية أن تعطيها زكاة مالك ثم تذكرها بالدين الذي لك عليها، وعندئذٍ تسترجع ما أعطيتها زكاةً، مقابل الوفاء بالدين الذي لك عليها.
المسامحة وحدها لا تكفي في اعتبار دينك عليه زكاةً. بل الطريقة الشرعية أن تعطيها زكاة مالك ثم تذكرها بالدين الذي لك عليها، وعندئذٍ تسترجع ما أعطيتها زكاةً، مقابل الوفاء بالدين الذي لك عليها.