
العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي


الفتوى رقم #15625
التاريخ: 22/07/2011
المفتي: A MARTYR SCHOLAR: IMAM MUHAMMAD SAEED RAMADAN AL-BOUTI
ذبح العقيقة والإطعام في غير بلد المعقوق عنه
التصنيف:
الصيد والذبائح والأطعمة
السؤال
فضيلة العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هل يجوز إرسال ثمن العقيقة إلى بلد أهلها أشد احتياجًا (كغزة والضفة الغربية) لتذبح هناك وتوزع على فقراء ذلك البلد. بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا
نعم يجوز. على أن لا يوزع ثمنها، بل تذبح العقيقة في المكان الأنسب
نعم يجوز. على أن لا يوزع ثمنها، بل تذبح العقيقة في المكان الأنسب