
الدكتور محمد توفيق رمضان


الفتوى رقم #9085
التاريخ: 25/11/2010
المفتي:
لبس البنطال للفتيات
التصنيف:
الحظر والإباحة واللباس والزينة
السؤال
حكم لبس الفتيات البنطال امام محارمها بالتفصيل
إذا كان البنطال ضيقاً مثيراً ويصف أجزاء جسمها فهو غير مباح حتى امام النساء. [بمعنى أنه مكروه وقد يصل إلى الكراهة التحريمية والحرمة أمام الرجال ] وإذا كان واسعاً فضفاضا وكان العرف يجري بلبس المرأة مثله فهو مباح، وإذا كان مما يختص بالرجال فلا يجوز.
إذا كان البنطال ضيقاً مثيراً ويصف أجزاء جسمها فهو غير مباح حتى امام النساء. [بمعنى أنه مكروه وقد يصل إلى الكراهة التحريمية والحرمة أمام الرجال ] وإذا كان واسعاً فضفاضا وكان العرف يجري بلبس المرأة مثله فهو مباح، وإذا كان مما يختص بالرجال فلا يجوز.