مميز
EN عربي

الفتوى رقم #8936

التاريخ: 21/04/2010
المفتي:

الاوقاف

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

انا موظف في مكتب إدارة الاوقاف والإرشاد وبعد كل ثلاثة أشهر تؤخذ نسبة بمقدار 6% من إجمالي إحصائيات إيجارات الوقف أي من الاموال التابعة للوقف وتقسم هذه النسبة على موظفي المكتب بحسب القانون المعمول به في الدولة فهل يجوز لي استلام حصتي من النسبة المأخوذة من اموال الوقف والتي يؤيدها القانون مع العلم أنني أستلم راتب شهري . نرجوا الإفادة جزاكم الله خير
الموضوع يعود إلى شرط الواقف . ولعل الجهة المسؤولة تعدكم بمثابة ناظر الوقف. ولعل الواقف خصص لناظر الوقف نسبة من الريع أجراً أو مكافأة له. وآمل أن يكرمك الله بالمال الحلال البعيد عن الشبهات والمحرمات