
الدكتور محمد توفيق رمضان


الفتوى رقم #7757
التاريخ: 09/01/2011
المفتي:
أتقع على المال المدخر زكاة؟
التصنيف:
فقه العبادات
السؤال
أدخر لشراء بيت للسكن والمبلغ الذي ادخرته بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول لكنه لا يكفي لشراء بيت ومرت أكثر من سنة والمبلغ لا يكفي لشراء بيت . فهل تجب فيه الزكاة؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، ويقول: ما نقص مال من صدقة. إن الزكاة واجبة في هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، ويقول: ما نقص مال من صدقة. إن الزكاة واجبة في هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.